1- [ ايما رجل علمانى اخرج امرأته من بيته من غير عله ولا حجه تستوجب ذلك او تزوج اخرى معها او مطلقة من زنى فلينف من كنيسة الله ]
( القانون 45 من قوانين اكليمنضس للاباء الرسل )عن الداخلين الى الايمان المسيحى :
2- [ وان كان واحد له زوجه او امرأة لها بعل فليعلموا ان يكتفى الذكر بزوجته والمرأة ببعلها ]
( القانون 27 من الكتاب الاول لقوانين الرسل )
وايضا بخصوص المؤمنين الجدد
3- [ وان كان واحد له زوجه او امرأة لها بعل فليعلموا ان يكتفوا ]
( القانون 62 من الكتاب الاول للرسل )
وكان هذان القانونان لازمين للمقبلين الى المسيحية من الوثنيين او اليهود حيث توجد ممارسات لتعدد الزوجات
من صفات المسيحى :
4- [ ولا يكون نهماً ولا محباً للعالم ولا محباً للنساء بل يتزوج بأمرأة واحدة ]
( القانون 38 من قوانين ابوليدس )
5- [ اذا مات واحد من الاثنين المتصلين فالاخر محالل ( اى له حق ) ان يتزوج فإذا تزوج الواحد من قبل موت الآخر فالذى تزوج مدان مداينة الفاسق ولا يتزوج واحد له زوجة وهذا المثال ( العمل ) الواحد يكون لمن ماتت زوجته ]
(القانون العاشر من قوانين باسيليوس)
وواضح ان هذا القانون لا يعطى الحق فى الزواج ثانية الا لمن ماتت زوجته اما الذى يجمع بين زوجتين فيعتبر فاسقاً [ لا يصل اكليركيس (رجل من الاكليروس) جملة على تزويج ثان ]
( القانون 72 من قوانين باسيليوس )
6- [ تعدد الزواج بالنسبة الينا خطية اكثر من الزنا فليتعرض المذنبون به للقوانين ]
( القانون 80 من الرسالة القانونية الثالثة للقديس باسيليوس )
وذلك طبعاً لانه زنا دائم وليس زنا عرضياً كما انه ضد الشريعة
عن المتزوجين والمتزوجات بعد نذر البتولية
7 – [ فليفرض عليهم من التوبة مثل الذى يفرض على من قد تزوج امرأتين وجمع بينهما وليلزموا قانون الزناه لانهم كانوا عرائس المسيح ]
(القانون 18 من قوانين مجمع انقرة المقدس سنة 314 م )
ومن هذا القانون يفهم ان الذى كان يجمع بين زوجتين كان يتعرض لعوقبة الزناة ويطابق هذا لعبارة ( مدان مداينة الفاسق ) التى وردت فى القانون العاشر من قوانين باسليوس
ويقول بن العسال تعليقاً على هذا القانون بالذات :
[ افترى من جمع بين امرأتين تقبل له توبة الا بعد ترك الثانية ؟! وهكذا ايضا الزناة : هل تقبل لهم توبة الا بعد ترك الخطية والانعزال عنها ؟ ]
(ابن العسال)
8 – [ ولا يتزوج مؤمن بغير مؤمنه ولا بالثابتة فى الزنا ولا يجمع بين زوجتين او اكثر ]
(رقم 8 فى الزيجات الممنوعة قوانين البابا كيرلس بن لقلق)
هذه القوانين التى اوردناها تمثل عصوراً مختلفة الثلاثة الاول منذ عهد الرسل والاخير فى القرن الثالث عشر والباقى فى القرون الاربعة الاولى للمسيحية
[ب] قوانين كنسية بخصوص الزنى والتسرى
تعدد الزوجات كالتسرى – كلاهما زنا فى نظر المسيحية :
1- امرت المسيحية بأن تكون للمؤمنين زوجة واحدة لا تشاركها اخرى فى فراش الزوجية العفيف سواء اكانت تلك الدخيلة ( زوجة ) ام سرية لان هاتين الكلمتين فى الواقع لهما فى المسيحية نفس الدلالة .
لان المسيحية لا تعترف بتعدد الزوجات ولا تشترك فيه كنسياً فإن كانت لمسيحى (زوجة اخرى) عقد زواجه بها بطريقة مدنية او اية طريقة اخرى خارجة عن الكنيسة لا تقر هذا الاجراء فإن هذه المدعوة (زوجة) مدنياً هى فى نظر الكنيسة كالسرية من حيث ان العلاقتين فى نظرها – هما زنا مكشوف او معاشرات غير شرعية
لهذا وجدنا من اللازم ان نورد القوانين والاثباتات الخاصة بمنع التسرى فى المسيحية لارتباط هذا الامر بشريعة (الزوجة الواحد)
منع التسرى فى المسيحية :
2- اما عن منع التسرى فى المسيحية فتثبته القوانين الاتية
[ وان كانت له سرية فليكف ويتزوج كالناموس وان لم يرد فليخرج ]
[ اى فليطرد من الكنيسة فلا يصير من اعضائها ]
(القانونان 29 ، 63 من الكتاب الاول لقوانين الرسل)
والقانون 63 عن السرية العبدة وهو يأمر صاحبها بأن [ يكف عنها اذا هو تنصر ويتزوج بها
كالناموس ] ويأمر كذلك بتزوجها ان كانت حرة وينذر بنفس العقوبة
[ لم يعد ناموس ان يأخذ سرية له بل يبقى كل واحد قاعداً مع زوجته لجودة الزيجة ]
(القانون السابع من قوانين باسليوس)
وقد تحدث القديس اغسطينوس فى كتابه De Bono Conjugali عن عدم قانونية التسرى ورفض حتى فكرة التسرى الىوقت معين بقصد انجاب البنين قائلاً انه حتى هذا لا يجعل التسرى قانونياً
وقد ورد فى كتاب (المجموع الصفوى) لابن العسال ان [ التسرى فى شريعتنا المقدسة حرام لانه خارج عن التزويج المباح فهو زنا ظاهر ومستمر ]
(ابن العسال الباب 25 : 1)
منع تعدد الزوجات ( من قوانين منع التسرى ):
على ان هناك فى القوانين الخاصة بالتسرى ومنعه نصوصاً يفهم منها عدم شريعة تعد الزوجات فى المسيحية وسنورد منها مثلين احدهما من قوانين ابوليدس والثانى من قوانين باسيليوس
[ نصرانى تكون له سرية وقد رزقت منه ولداً : اذا تزوج عليها فأنه قاتل الانسان الا من يجدها فى زنا ]
(القانون 16 من قوانين ابوليدس)
وهذا القانون يطالب بحويل السرية الى زوجة وقوله لا يتزوج عليها يفهم منه بلا شك منع تعدد الزوجات فأن كان السرية لها هذا الحق بحيث اذا عاشرها المتسرى كزوجة وانجب منها لا يستطيع ان يتخذ معها زوجة اخرى فكم بالاولى الزوجة ؟!
[ اذا كان واحد قد ترك له سرية فأذا لم تكن له زوجة فليأخذها لانه لا يجب ان يدعى انساناً له سرية من الان ]
(القانون السابع من قوانين باسيليوس)
هذا القانون ايضا يطالب بتحويل السرية الى زوجة الا اذا كان المتسرى له زوجة من قبل فلا يستطيع ذلك لئلا يجمع بين زوجتين وهذا القانون واضح فى دلالته على منع تعدد الزوجات
منع تعدد الزوجات(من القوانين الخاصة بالزنا) :
3- ونفس هذه الفكرة يظهرها القديس باسيليوس فى قانون آخر له خاص بالزنا وهو [ اذ ذُكر ذكر قبيح عن واحد مع امرأة ان كان ليس لها بعل وهو ايضا ليست له زوجة فليتزوجها ]
(القانون السادس من قوانين باسيليوس)
فهو يشترط عدم وجود زوجة سابقة لئلا يجمع بين زوجتين وهذا غير جائز شرعا